محمود عبد الرحمن عبد المنعم
175
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
ويقال : رجل لعنة - بضم اللام وفتح العين ، كهمزة - : إذا كان كثير اللعن لغيره ، وبسكون العين : إذا لعنه الناس كثيرا ، والجمع : لعن ، كفرد . ولاعنته امرأته ملاعنة ، ولعانا ، فتلاعنا والتعنا : لعن بعضهم بعضا . ولاعن الحاكم بينهما لعانا : حكم ، وألعن الرجل : إذا لعن نفسه ، واللعين : الطريد بمعنى المطرود . قال الشماخ : دعوت به القطار نفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللَّعين واصطلاحا : عرّفه الحنفية : بأنه شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة ، وبالغضب من جهة أخرى قائمة مقام حد القذف في حقه ، ومقام حد الزنا في حقها . وعند المالكية : عرّفه الشيخ ابن عرفة - رحمه اللَّه - : بأنه حلف الزوج على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له ، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدّها بحكم قاض . وعرّفه ابن الحاجب : بأنه يمين الزوج على زوجته بزنا أو نفى نسب ، ويمين الزوجة على تكذيبه . وعرّفه ابن الحاجب : بأنه يمين الزوج على زوجته بزنا أو نفى نسب ، ويمين الزوجة على تكذيبه . وعرّفه الشافعية : بأنه كما قال الشربيني : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفى ولد . وعرّفه الحنابلة : بأنه شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة قائمة مقام حد قذف إن كانت محصنة أو تعزير إن لم تكن كذلك في جانبه ، وقائمة مقام حبس من جانبها . كذا في « منتهى الإرادات » وشرحه .